المادة 77 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يلغى هذا القانون اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة