المادة 10 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين .
ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها .
ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره بمقتضى احكام هذا القانون.
د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026