المادة 5 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة. 2- محافظ البنك المركزي الاردني. 3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء. ب- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها. ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة