المادة 5 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة.
2- محافظ البنك المركزي الاردني.
3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء.
ب- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026