المادة 10 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة المركزية وقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026