المادة 19 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة