المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك. ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:- 1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو 2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو 3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو 4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو 5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف . ج- لا يجوز نقل أي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :- 1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او 2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة أو مساعداً للمحامي العام المدني . د- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة البداية إلا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لاتقل عن خمس سنوات . ه - لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة