المادة 29 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس أن يعيد النظر في أي وقت بقرار كف اليد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026