المادة 44 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر .
ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوماً .
ج-1- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاضٍ او اكثر.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026