المادة 46 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة