المادة 46 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة