المادة 48 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ-تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت، كما يكون الأمين العام هو الاَمر بالصرف من موازنة المجلس.
ج-تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفَ عه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026