المادة 12 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى أقرب مركز أمني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026