المادة 10 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
أ- يحظر على اي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026