المادة 10 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019

أ- يحظر على اي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة