المادة 2 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- بيئة تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات الفضاءوالمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على :
السيبرانيالشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.
الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات
المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن الأمنالسيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها :
السيبرانيسواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او أكثر
او إلى الجمهور للدخول الى
او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او إلغاء او حذف او إضافة او تغيير او التصريح:
إعادة نشر بيانات
او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل
الاجهزة او تغيير موقع الكتروني
او إلغائه او تعديل محتوياته .
المجلس:المجلس الوطني للأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال
البيانات:او الأصوات او الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.
المعلومات:البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالة.
مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او نظامالمعلومات الكترونيا او ارسالها :
المعلوماتاو تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.
الشبكاتارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات :
المعلوماتيةوالمعلومات والحصول عليها.
مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول
البنية التحتيةالمادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة :
الحرجةالتي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز البرامج:
مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.
الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات حادث الأمن :او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها السيبراني و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.
مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة
عمليات الأمنواكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي :
السيبرانيتقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.
الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن خدمات الأمن :السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة السيبراني والتدقيق والخدمات الاستشارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026