المادة 8 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الامن السيبراني وله متابعتها واتخاذ الاجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها او استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.
ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والاهلية بما يلي:-
1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
3- ابلاغ المركز عن اي حادث يهدد الامن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.
ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند اعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026