المادة 104 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026