المادة 107 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (000مائة الف دينار إضافة (100, الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها . على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة
ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-
1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة
(63) والفقرتين (ه) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.
2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون .
ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها ، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها .
ه- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.
و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته .
ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026