المادة 116 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026