المادة 26 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026