المادة 3 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .
ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي :-
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات .
3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .
4- ايصالات ايداع الاوراق المالية .
5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك .
6- اسناد خيار المساهمة .
7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (8-1) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026