المادة 3 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك . ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي :- 1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول . 2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات . 3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات . 4- ايصالات ايداع الاوراق المالية . 5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك . 6- اسناد خيار المساهمة . 7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية . 8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع . 9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (8-1) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة