المادة 8 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :-
1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية .
2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها .
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية :-
1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها .
2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية .
3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال .
5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية .
7- تنظيم المركز ومراقبته .
8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026