المادة 82 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية .
ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .
ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026