المادة 2 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . الاتصالات:نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات ، مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية . خدمة الاتصالات:الخدمة التي تتكون ، كليا او جزئيا ، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات . خدمة الاتصالات العامة:خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون . تكنولوجيا المعلومات:انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية . الموجات الراديوية:موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف ( جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون مُوجه اصطناعي شبكة اتصالات عامة:منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون . شبكة اتصالات خاصة:منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة . اجهزة الاتصالات الطرفية:اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه . المستفيد:الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال . الرخصة:الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه . المرخص له:الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون . الموافقة النوعية:الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها . الجدول الوطني لتوزيع الترددات:الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات . المخطط الوطني لتوزيع الترددات :المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم . توزيع حزم الترددات:ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة . التخصيص:الاذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية . السجل الوطني لتخصيص الترددات:سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها . محطة راديوية:جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها ، بما في ذلك الاجهزة المساعدة ، الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية . الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية:الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة ( كيلو هيرتز ) الى ثلاثة الاف ( جيجا هيرتز ) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .صفحة 2 من 27 الاتصال الراديوي :ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقباله او ايصاله . خدمة البث الاذاعي:بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية . الدليل:بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة . شمولية الخدمات:توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة