المادة 22 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026