المادة 27 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ-على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:- 1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنيةو والإدارية على تقديم الخدمة. 2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع. 3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها. 4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة. 5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس ب- للمجلس الاعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة