المادة 36 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة