المادة 5 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة