المادة 57 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026