المادة 60 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين . ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الأطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة