المادة 74 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من
(100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026