المادة 79 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق أو اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026