المادة 82 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من استورد او تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (48) و (49) و(50) و (51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026