المادة 87 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026