المادة 2 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة المحلية.
مجلس:مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام
المحافظةهذا القانون.
المجلس:المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل
التنفيذيبمقتضى أحكام هذا القانون.
الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
المجلس البلدي:المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.
الرئيس:رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس.
المدير:مدير البلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
المفوضين
الإدارة الخدمية:الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.
المشاريع:مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين
الرأسماليةالواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية.
الخطة:أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية الاستراتيجيةطويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو التنمويةالبلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.
الخطة الحضرية:الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني العمرانيةطويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وفق أحكام هذا القانون وتوسعها العمراني في جميع المجالات.
الخطة التنفيذية:الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، بما فيها الجدول الزمني والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
الفضاءات:المساحات المفتوحة غير المبنية داخل حدود الحضريةالبلدية بما فيها المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان.
المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة
البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر
يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه
الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.
الناخب:الأردني الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المكلف:
أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى
المرصد البلدي:
أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
الحضري التنموي
منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات
موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات
وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية
والتخطيط الحضري والاستراتيجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026