المادة 32 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والربط مع المؤسسات الحكومية ذوات العلاقة على أن تراعى كافة فئات المجتمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة