المادة 38 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور وألتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز). ج- 1- ينتخب مجلس المحافظة من بين أعضائه بطريق الانتخاب السري المباشر رئيساً له (من غير رؤساء البلديات) ونائباً ومساعدا لرئيسه لمدة سنتين. 2- يقتصر حق الترشح لموقع نائب رئيس مجلس المحافظة على النساء عضوات المجلس. د- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما. ه- إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساو في الأصوات تجرى القرعة بينهما. و- يجري انتخاب نائب ومساعد رئيس مجلس المحافظة وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس مجلس المحافظة. ز- بعد انتهاء انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده يوقع رئيس مجلس المحافظة والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة