المادة 42 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها. 2- إذا فقد صفة تمثيله في مجلس المحافظة. ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع. 3- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب. ج - إذا فقد عضو مجلس المحافظة عضويته فيه لأي سبب يعين بديل عنه وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون للمدة المتبقية من عمر المجلس. د- إذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور. ه- لمجلس الوزراء حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة