المادة 48 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات واقتراح المشاريع التنموية التي تخدم البلديات الأعضاء في المجلس، وذلك للقيام بدور استشاري وتنموي في تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات في مختلف القطاعات.
ب - تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.
ج- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:-
1 - تحديد مهام مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.
2 -آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشتركة على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه.
3- تنظيم تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور الناشئة عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة بما في ذلك تحديد إجراءات وآليات التحصيل.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.
5 - تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.
6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026