المادة 53 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح. 3- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني. 4- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 5- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 6- أن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. 7 - على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أن يقدم طلب إجازة من دون راتب قبل (٩٠) يوماً من موعد الاقتراع، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته من تاريخ إعلان فوزه من قبل مجلس المفوضين. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1- يشترط في الراغب بالترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدًا أدنى وللراغب بالترشح للعضوية أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى. 2- يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى. ج- يدفع الراغب في الترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى مبلغ (500) دينار، ولرئاسة بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (300) دينار ولعضوية بلديات الفئة الاولى مبلغ (200) دينار ولعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (100) دينار لمحاسب البلدية وتقيد هذه المبالغ إيرادًا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب الترشح لأي منهم. د - يحظر على المترشحين لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من الموظفين العامين استغلال وظيفتهم تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة