المادة 56 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.
ب-يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس إشعارا بذلك من الوزير.
ج- تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي قبل إعلان بطلان انتخاب الرئيس أو أي عضو فيه بحكم قضائي لأي سبب من الأسباب صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026