المادة 63 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026
تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:-
أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.
ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح.
ج- الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.
د- المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية.
ه- حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي.
و- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026