المادة 63 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:- أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية. ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح. ج- الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية. د- المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية. ه- حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي. و- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة