المادة 110 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
لا يسري الإبراء على ما يلي:-
أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال .
ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر.
ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة.
د- الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026