المادة 128 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين. ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة