المادة 128 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين.
ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026