المادة 132 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية:- 1. يجب ان لا تتعارض المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات الإعسار في المملكة. 2. لا تسري أحكام المادة (125) من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة كإجراءات إعسار أجنبية ثانوية. ب- إذا بدأت إجراءات الإعسار في المملكة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية أو بعد تقديم طلب للاعتراف بها تقوم المحكمة بما يلي :- 1. تعديل أو إلغاء المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل اذا تعارضت مع إجراءات الإعسار في المملكة. 2. تعديل أو إلغاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) اذا تعارضت إجراءات إعسار أجنبية رئيسة مع إجراءات الإعسار في المملكة. ج- على المحكمة التي تمنح المساعدة لوكيل إعسار أجنبي في إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تمددها أو تعدلها أن تتحقق من أن المساعدة تتعلق بأموال يوجب هذا القانون أن تتم إدارتها من خلال إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تتعلق بمعلومات مطلوبة لمثل هذه الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة