المادة 134 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي قبضة الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون المضمونة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026