المادة 2 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة الإعسار:عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة الإعسار :المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال الوشيك ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات المدين: الإعسار أو الإعسار الوشيك. الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة وكيل الإعسار:أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون. السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سجل الإعسار: وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار . الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال ذمة الإعسار: والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون. مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله مركز المصالح :بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان الرئيسة المدين شخصا اعتباريا. تاريخ إشهار :تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار. الإعسار الدينالدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير : المحتملمستحق في ذمة الإعسار. المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المنشأة:المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال. النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو النشاط :مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الاقتصادي الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي. الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا الإجراءات :القانون لتفادي هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار التحفظية أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين. أصحاب الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على الحقوق: مال منقول أو غير منقول. المضمونة محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحكمة: مركز المصالح الرئيسة للمدين. المراقب:مراقب عام الشركات. المحكمةالجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار : الأجنبيةالأجنبية. الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات الإجراءاتالنافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال : الأجنبيةالمدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها. الإجراءات إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون الأجنبية: مركز المصالح الرئيسة للمدين. الرئيسة الإجراءاتإجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون الأجنبية:للمدين فيها منشأة دون ان يكون له مركز مصالح الثانويةرئيسة . الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب وكيل الإعسارإجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو : الأجنبيالقيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة