المادة 2 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة الإعسار:عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.
الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة
الإعسار
:المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال
الوشيك
ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات المدين:
الإعسار أو الإعسار الوشيك.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة
وكيل الإعسار:أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.
السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سجل الإعسار:
وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار .
الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال ذمة الإعسار:
والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من
الحجز بموجب أحكام هذا القانون.
مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله مركز المصالح :بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان الرئيسة المدين شخصا اعتباريا.
تاريخ إشهار
:تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.
الإعسار
الدينالدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير :
المحتملمستحق في ذمة الإعسار.
المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المنشأة:المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.
النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو
النشاط
:مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو
الاقتصادي
الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا
الإجراءات
:القانون لتفادي هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار التحفظية أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.
أصحاب
الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على
الحقوق:
مال منقول أو غير منقول.
المضمونة
محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني
المحكمة:
مركز المصالح الرئيسة للمدين.
المراقب:مراقب عام الشركات.
المحكمةالجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار :
الأجنبيةالأجنبية.
الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات الإجراءاتالنافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال :
الأجنبيةالمدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.
الإجراءات
إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون الأجنبية:
مركز المصالح الرئيسة للمدين.
الرئيسة
الإجراءاتإجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون الأجنبية:للمدين فيها منشأة دون ان يكون له مركز مصالح الثانويةرئيسة .
الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب
وكيل الإعسارإجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو :
الأجنبيالقيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026