المادة 20 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026