المادة 36 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:-
أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين .
ب - دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026