المادة 43 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:-
أ- الهيئة العامة للدائنين و تتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أصحفحكة ا15م مهن ذ45ا القانون.
ب- لجنة الدائنين و تتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مديونيته وتشكل في حالات محددة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026