المادة 52 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون. ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة الإعسار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة