المادة 57 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط. ب- إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه غرامة مقدارها لا يتجاوز مجموع أتعابه مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على ان تقوم بإعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة